402जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदالثَّانِيَةُ: بَعْدَ الْفَرَاغِ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ -[لِلْعَامِلِ] أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنَ الْجُزْءِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمَسَاقِي (١) أَوْ أَقَلَّ إِنْ كَانَ لِلْمُسَاقَى، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ خَرَجَا عَنْ مَعْنَاهَا - كَاشْتِرَاطِهِ زِيَادَةً مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، إِنْ (٢) لَمْ يُخْرَجَا كَمُسَاقَاةٍ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ مَعَهُ أَوْ مُسَاقَاةً (٣) مَعَ بَيْعِ صَفْقَةٍ أَوْ كَذَا وَسَنَةَ كَذَا (٤) فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ، الثَّالِثَةُ: فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ فَيُفْسَخُ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَتَمْضِي إِنْ كَانَ مُسَاقَاةَ الْمِثْلِ، وَحُكْمُهَا بَعْدَ سَنَةٍ مِنَ السِّنِينَ كَحُكْمِهَا فِي أَثْنَاءِ سَنَةٍ.(١) فِي (م): مِنَ المساقي.(٢) فِي (م): وَإن.(٣) فِي (م): أَوْ ساقاه.(٤) فِي (م): سنة بكذا وَسنة بكذا.1 / 431प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें