345जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदالْقَرْضُيَجُوزُ قَرْضُ مَا يَثْبُتُ سَلَمًا إِلا الْجَوَارِيَ، وَقِيلَ: لِغَيْرِ مُحْرِمٍ وَالنِّسَاءِ، وَالصَّغِيرُ يَقْتَرِضُ لَهُ وَلِيُّهُ، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لا تُشْتَهَى، فَإِنْ أَقْرَضَهَا وَلَمْ يَطَأْ رُدَّتْ، وَإِنْ وَطِئَ وَجَبَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَقِيلَ: المِثْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى الْفَاسِدَ يُرَدُّ إِلَى صَحِيحِ أَصْلِهِ أَوْ صَحِيحِهِ.وَشَرْطُهُ: أَنْ لا يَجُرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ، وَالسَّفَاتِجُ مُمْتَنَعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي سَلَفِ الْيَائِسِ بِالسَّالِمِ فِي زَمَنِ الْمَسْغَبَةِ، وَالدَّقِيقِ وَالْكَعْكِ لِلْحَاجِّ بِدَقِيقٍ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ: قَوْلانِ، قَالَ: يَتَسَلَّفُ وَلا يَشْتَرِطُ، وَهَدِيَّتُهُ لا تَجُوزُ مَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا، قِيلَ: أَوْ حَدَثَ مُوجِبٌ فَإِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ، فَإِنْ فَاتَتْ فَكَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ.وفِي مُبَايَعَتِهِ بِالْمُسَامَحَةِ: الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ، وَيَمْلِكُ الْقَرْضَ، وَلا يَلْزَمُ رَدُّهُ إِلا بَعْدَ مُدَّةِ الشَّرْطِ أَوِ الْعَادَةِ، وَلَهُ رَدُّ الْمِثْلِ أَوِ الْعَيْنِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ.1 / 374प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें