29जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदوفِي مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا ثَلاثُ رِوَايَاتٍ لابْنِ زِيَادٍ، وَالْمُدَوَّنَةِ، وَابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَالِثُهَا: إِنْ أَلْطَفَتِ انْتَقَضَ، وَقَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَلْطَفَتْ قَالَ: بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ، فَقِيلَ: عَلَى ظَاهِرِهَا، وَقِيلَ: بِاتِّفَاقِهَا، وَلا أَثَرَ لِمَسِّ الدُّبُرِ، وَخَرَّجَهُ حَمْدِيسٌ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَرَدَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِاللَّذَّةِ؛ وَمَسُّ الْخُنْثَى فَرْجَهُ مُخْرَجٌ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَفِيهَا: فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ كَمَنْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا يُعِيدُ، وَقِيلَ: وُجُوبًا، وَقِيلَ: اسْتِحْبَابًا، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: خَمْسَةٌ: ثَالِثُهَا يُسْتَحَبُّ، وَرَابِعُهَا: يَجِبُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلاةٍ، وَخَامِسُهَا: تَجِبُ مَا لَمْ يَكُنِ الشَّكُّ فِي سَبَبٍ نَاجِزٍ كَمَنْ شَكَّ فِي رِيحٍ وَلم يُدْرِكْ صَوْتًا وَلا رِيحًا، وَلَوْ شَكَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَجَبَ الْوُضُوءُ بِاتِّفَاقٍ.وَأَمَّا الْمُسْتَنْكِحُ فَالْمُعْتَبَرُ أَوَّلُ خَاطِرَيْهِ اتِّفَاقًا، وَفِي وُجُوبِ الْمُرْتَدِّ إِذَا تَابَ قَبْلَ نَقْضِ وُضُوئِهِ: قَوْلانِ، وَلا يَجِبُ بِقَيْءٍ وَلا بِحِجَامَةٍ وَلا لَحْمِ إِبِلٍ،1 / 58प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें