277

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

अन्वेषक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

الإِيلاءُ الْحَلِفُ بِيَمِينٍ تَتَضَمَّنُ تَرْكَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُرْضِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَلْزَمُ الْحِنْثُ فِيهَا حُكْمًا، وَالْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ، وَالرَّجْعِيَّةُ كَغَيْرِهَا إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الطَّلاقُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَلا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ أُخْرَى قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا قَالَ فِيمَنْ قَالَ - وَاللَّهِ لا وَطِئْتُكِ - وَاسْتَثْنَى: أَنَّهُ مُولٍ إِذَا رَفَعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ فِي قَصْدِ الاسْتِثْنَاءِ، أَوْ يُرَدُّ عَلَيْهِ لَوْ كَفَّرَ، وَقَالَ: عَنْ يَمِينِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ. وَشَرْطُ الْمُولِي. أَنْ يَكُونَ زَوْجًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يَصِحُّ إِيلاءُ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ، وَيَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ، وَيَلْحَقُ بِالْمُولِي مَنْ مُنِعَ مِنْهَا لِشَكٍّ، وَمِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَعُرِفَ مِنْهُ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا، وَمَنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ إِلا أَنَّ أَجَلَهُمْ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، وَالأَوَّلُ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ، وَلِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي وَبَيْنَ أَنْ يَمُوتَ زَيْدٌ، وَفِي ابْتِدَاءِ أَجَلِ الْمُظَاهِرِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ التَّكْفِيرِ قَادِرًا قَوْلانِ، وَفَيْئَتُهُ تَكْفِيرُهُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ

1 / 306