23जामिक उम्महातجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 अ.ह.ابن الحاجب - 646 अ.ह.संपादकأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريप्रकाशकاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानدمشقशैलियोंMaliki jurisprudence•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंअय्यूबिदالاسْتِنْجَاءُآدَابُهُ:الإِبْعَادُ، وَالتَّسَتُّرُ، وَاتِّقَاءُ الْحُجْرَةِ، وَالْمَلاعِنِ كَالطُّرُقِ وَالظِّلالِ وَالشَّاطِئِ وَالْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَإِعْدَادُ الْمُزِيلِ، وَالذِّكْرُ قَبْلَ مَوْضِعِهِ فِيهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَدٍّ لَهُ، وَفِي جَوَازِهِ فِي الْمُعَدِّ: قَوْلانِ كَالاسْتِنْجَاءِ بِخَاتَمٍ فِيهِ ذِكْرٌ، وَالْجُلُوسُ، وَإِدَامَةُ السَّتْرِ إِلَيْهِ، وَلا بَأْسَ بِالْقِيَامِ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ رِخْوًا، وَلا يَتَكَلَّمُ، وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا إِلا لِمِرْحَاضٍ مُلْجَأٍ إِلَيْهِ بِسَاتِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ سَاتِرٌ فَقَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ لِلْمُصَلِّينَ أَوْ لِلْقِبْلَةِ، وَفِي الْوَطْئِ [قَوْلانِ] بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلْعَوْرَةِ أَوْ لِلْخَارِجِ، وَيَسْتَنْجِى مِمَّا عَدَا الرِّيحَ، وَيَكْفِي الْمَاءُ بِاتِّفَاقٍ وَالأَحْجَارُ وَجَوَاهِرُ الأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ عُدِمَ الْمَاءُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى فَإِنِ انْتَشَرَ فَالْمَاءُ [بِاتِّفَاقٍ]، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا جِدًّا: فَقَوْلانِ.وَالْمَنِيُّ بِالْمَاءِ، وَالْمَذْيُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي مَغْسُولِهِ قَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا: جَمِيعُ الذِّكْرِ لِلْمَغَارِبَةِ، فَفِي النِّيَّةِ قَوْلانِ، وَمَوْضِعُ الأَذَى لِغَيْرِهِمْ فَلا نِيَّةَ،1 / 52प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें