जामिक उम्महात
جامع الأمهات
अन्वेषक
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
प्रकाशक
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1419 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
دمشق
शैलियों
मलिकी फ़िक़ह
لا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَخَرَّجَهُمَا اللَّخْمِيُّ عَلَى الأُولَى، وَفِيهَا: وَمَنْ نَوَى نَذْرَهُ وَحَجَّةَ الْفَرِيضَةِ أَجْزَأَهُ لِنَذْرِهِ فَقَطْ، وَلا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، وَيَجِبُ الْعَدَدُ، وَقِيلَ: إِلا أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا، وَيَكُونُ أَكْمَلَ، فَيَجِبُ إِكْمَالُهُ، وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَتَجِبُ بِإِيلاجِ الْحَشَفَةِ، وَبِالْمَنِيِّ، وَبِمَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ مِنَ الْفَمِ خَاصَّةً، وَبِالإِصْبَاحِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَبِرَفْعِ النِّيَّةِ نَهَارًا عَلَى الأَصَحِّ ذَاكِرًا مُنْتَهِكًا حُرْمَةَ رَمَضَانَ فَلا كَفَّارَةَ مَعَ النِّسْيَانِ، وَالإِكْرَاهِ، وَالْغَلَبَةِ، وَقِيلَ: إِلا فِي
نِسْيَانِهِ الْجِمَاعَ وَإِكْرَاهِهِ، وَفِي نَحْوِ التُّرَابِ وَفَلْقَةِ الطِّعَامِ عَلَى تَفْرِيعِ الإِفْطَارِ: قَوْلانِ، الْمَشْهُورُ: وُجُوبُهَا عَلَى الْمُكْرَهِ، وَلِذَلِكَ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا إِذَا أَكْرَهَهُنَّ، وَفِي مُكْرَهِ جِمَاعِ الرَّجُلِ: قَوْلانِ، وَلا كَفَّارَةَ فِيمَا يَصِلُ مِنْ أَنْفٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ حُقْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَوْلُ أَبِي مُصْعَبٍ فِي الأَنْفِ وَالأُذُنِ بَعِيدٌ، فَإِنْ تَأَوَّلَ بِوَجْهٍ قَرِيبٍ كَمَنْ نَسِيَ فَظَنَّ الْبُطْلانَ فَأَفْطَرَ ثَانِيًا، وَكَمَنْ لَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى أَصْبَحَتْ فَظَنَّتِ الْبُطْلانَ فَأَفْطَرَتْ، وَكَمَنْ قَدِمَ لَيْلًا فَظَنَّ الْبُطْلانَ فَأَصْبَحَ مُفْطِرًا أَوْ كَالرَّاعِي عَلَى أَمْيَالٍ فَيُفْطِرُ بِظَنِّ السَّفَرِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلَّمَا رَأَيْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ وَلَهُ تَأْوِيلُهُ، قَالَ: فَلا كَفَّارَةَ، إِلا الْمُفْطِرَةَ عَلَى أَنَّهَا تَحِيضُ فَتُفْطِرُ ثُمَّ تَحِيضُ، وَالْمُفْطِرَ عَلَى أَنَّهُ يَوْمَ الْحِمَى فَيْفُطِرُ يُحَمُّ، وَفِيهَا: وَفِي الْوَجْهِ الْبَعِيدِ مِثْلُهُمَا: قَوْلانِ - كَمَنْ رَآهُ وَلَمْ يُقْبَلْ وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدًّا مُدًّا كَإِطْعَامِ الظِّهَارِ دُونَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَقِيلَ: عَلَى الأَوْلَى، وَقِيلَ: عَلَى التَّخْيِيرِ وَقِيلَ: عَلَى التَّرْتِيبِ كَالظِّهَارِ، وَقِيلَ: الْعِتْقُ أَوِ الصِّيَامُ لِلْجِمَاعِ وَالإِطْعَامُ لِغَيْرِهِ، وَفِيهَا: لا يَعْرِفُ مَالِكٌ غَيْرَ الطَّعَامِ لا عِتْقًا وَلا صَوْمًا، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَيَّامِ،
1 / 175