138

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

संपादक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य
अय्यूबिद वंश
الْبِلادِ (١)، وَلا يُدْفَعُ (٢) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ. فَإِنْ أُدِّيَتْ بِغَيْرِهِ لِمِثْلِهِمْ فِي الْحَاجَةِ - فَقَوْلانِ، فَإِنْ كَانُوا أَشَدَّ فَقَالَ مَالِكٌ: يُنْقَلُ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لا تُجْزِئُ، وَلَوْ غَابَ عَنْ مَالِهِ وَلا مُخْرِجَ وَلا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فَفِي وُجُوبهَا بِمَوْضِعِهِ قَوْلانِ، وَفِي إِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ: قَوْلانِ، وَحُدَّ بِشَهْرٍ، وَنِصْفِ شَهْرٍ، وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَثَلاثَةٍ، وَفِيهَا: وَلَوْ زَكَّى دَيْنًا أَوْ عَرْضًا (٣) قَبْلَ قَبْضِهِمَا لَمْ يُجْزِئْهُ - وَثَالِثُهَا: يُجْزِئُهُ فِي الدَّيْنِ لا فِي الْعَرْضِ.
صَدَقَةُ الْفِطْرِ:
الْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا، وَفِي وَقْتِهِ أَرْبَعَةٌ: الْمَشْهُورُ: لَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَطُلُوعُ الْفَجْرِ يَوْمُهُ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمَا بَيْنَ الْغُرُوبَيْنِ، وَفَائِدَتُهُ: فَمَنْ وُلِدَ أَوْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ بِيعَ [أَوْ عُتِقَ] فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.
وَالْمُسْتَحَبُّ: إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى اتِّفَاقًا، وَوَاسِعٌ بَعْدَهُ، وَفِي تَقْدِيمِهَا بِيَوْمٍ إِلَى ثَلاثَةٍ: قَوْلانِ؛ وَالْمَشْهُورُ: وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ مَعَهَا، وَقِيلَ: عَلَى مَنْ لا يُجْحِفُ بِهِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ

(١) عبارة (م): إِلَى الأقرب.
(٢) فِي (م): وَلا يرفع.
(٣) فِي (م): قرضا.

1 / 167