जामिक उम्महात

Ibn al-Hajib d. 646 AH
133

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

अन्वेषक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ جِنْسٌ، وَفِي الْعَلَسِ مَعَهَا: قَوْلانِ، وَالأُرْزُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ أَجْنَاسٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْقَطَانِيُّ الضَّمُّ: الْمَشْهُورُ - بِخِلافِ الرِّبَا - لِمَا ثَبَتَ مِنْ ضَمِّ الْعَيْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَا فِي الرِّبَا جِنْسَيْنِ، وَإِذَا كَانَ مَا يُضَمُّ بَطْنَيْنِ فَفِي اعْتِبَارِ الْفَصْلِ الْوَاحِدِ فِيهِمَا أَوْ بِزِرَاعَةِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ: قَوْلانِ، وَعَلَى الثَّانِي لَوْ كَانَ وَسَطًا وَلا يَكْمُلُ النِّصَابُ إِلا بِالثَّلاثَةِ أَوْ بِاثْنَيْنِ فَقَوْلانِ: يُضَمُّ الثَّلاثَةُ، وَيُضَمُّ الْوَسَطُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَالْخَلِيطِ وَيُضَمُّ الْمُتَفَرِّقُ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى كَالْمَاشِيَةِ، وَتَجِبُ بِالطِّيبِ وَبِالإِزْهَاءِ وَالإِفْرَاكِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: بِالْحَصَادِ أَوْ بِالْجُدَادِ، وَقِيلَ: بِالْخَرْصِ فِيمَا يُخْرَصُ، وَعَلَيْهِمَا لَوْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَيُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهَا (١) بِخِلافِ غَيْرِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ (٢)، فَقِيلَ: لِحَاجَةِ أَهْلِهِ، وَقِيلَ: لإِمْكَانِهِ، وَعَلَيْهِمَا فِي تَخْرِيصِ مَا لا يُخْرَصُ لِلْحَاجَةِ: قَوْلانِ، وَيُخْرَصُ نَخْلَةً نَخْلَةً، وَيَسْقُطُ سَقْطُهُ، وَيَكْفِي الْخَارِصُ الْوَاحِدُ بِخِلافِ حَاكِمِي الصَّيْدِ، وَلَوِ اخْتَلَفَ ثَلاثَةٌ - فَالرِّوَايَةُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْجَمِيعِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ جَزْرٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ أَعْرَفَ فَبِقَوْلِهِ فَقَطْ، وَلَوْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَالْمُعْتَبَرُ مَا بَقِيَ اتِّفَاقًا، وَلَوْ تَبَيَّنَ خَطَأُ الْعَارِفِ فَفِي الرُّجُوعِ إِلَى مَا تَبَيَّنَ: قَوْلانِ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُمْ إِذَا تَرَكُوهُ، فَالْمُعْتَبَرُ مَا وُجِدَ، وَالْمُخْرَجُ: الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ، كَالسَّيْحِ، وَمَاءِ السَّمَاءِ، وَبِعُرُوقِهِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمَشَقَّةٍ كَالدَّوَالِيبِ، وَالدِّلاءِ، وَغَيْرِهِمَا؛ وَلَوِ اشْتُرِيَ

(١) فِي (م): بيعه. (٢) فِي (م): عَلَى الأشهر ..

1 / 162