125

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

संपादक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य
अय्यूबिद वंश
[قَوْلانِ]- فَإِنْ كَانَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا فَالْمَشْهُورُ: لَهُمْ، وَقِيلَ: لِلْوَاجِدِ، [فَإِنْ كَانَ مِلْكًا عَنْهُمَا فَفِي الْمَالِكِ: قَوْلانِ، وَفِي غَيْرِهِ - ثَالِثُهَا: لِلْوَاجِدِ] وَإِنْ كَانَ مِنْ دِفْنِ الْمُصَالِحِينَ فَلِمَالِكِهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دِفْنِ الإِسْلامِ فَلُقَطَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٌّ.
وَالْمُخْرَجُ: الْخُمُسُ لِمَصْرِفِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا يُعْتَبَرُ الإِسْلامُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ: فَلِوَاجِدِهِ بِغَيْرِ تَخْمِيسٍ، وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ وَالْعَنْبَرُ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا - فَقَوْلانِ، وَكَذَلِكَ مَا تُرِكَ بِمَضْيَعَةٍ عَجْزًا، فَإِنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ فِيهِمَا فَلِوَاجِدِهِ بِغَيْرِ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ بِقِتَالٍ هُوَ السَّبَبُ - فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَإِلا فَفَيْءٌ.
النَّعَمُ: شَرْطُهَا - كَالْعَيْنِ، وَمَجِيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ، وَهِيَ: الإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ - وَالْمَعْلُوفَةُ وَالْعَوَامِلُ كَغَيْرِهِا، وَفِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا وَمِنَ الْوَحْشِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ مِنَ النَّعَمِ وَجَبَتْ.
الإِبِلُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَبِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا

1 / 154