116

जामिक उम्महात

جامع الأمهات

संपादक

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

प्रकाशक

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

دمشق

शैलियों
Maliki jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
अय्यूबिद
[مُطْلَقًا وَالْخَاتَمِ الْفِضَّةِ لا الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ] الْفِضَّةِ، وَفِي الذَّهَبِ: قَوْلانِ، وَفِي حِلْيَةِ بَاقِي آلَةِ الْحَرْبِ ثَالِثُهَا: يَجُوزُ فِيمَا يُطَاعَنُ بِهِ وَيُضَارَبُ لا فِيمَا يُتَّقَى بِهِ وَيُتَحَزَّمُ.
وَالْحَرَامُ: مَا عَدَاهُ مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، وَالأَوَانِي.
وَالْحُلِيُّ الْمُزَكَّى مَنْظُومًا بِالْجَوْهَرِ إِنْ أَمْكَنَ نَزْعُهُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَالْحُلِيُّ نَقْدٌ، وَالْجَوْهَرُ عَرْضٌ وَإِلا فَثَلاثَةٌ كَالْعَرْضِ، وَيُتَحَرَّى وَيُرَاعَى الأَكْثَرُ، وَالْحَوْلُ شَرْطٌ إِلا فِي الْمَعَادِنِ وَالْمُعَشَّرَاتِ، فَلَوْ ضَاعَ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ فَقَوْلانِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ كَالشُّرَكَاءِ [أَوْ لا] وَكَذَلِكَ قَالَ: الْمُوجَبُ بِرُبُعِ عُشْرِ الْبَاقِي، وَلَوْ أَخْرَجَهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ، وَيَجِبُ إِنْفَاذُهَا وَإِنْ ضَاعَ الأَصْلُ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحَلِّهَا مُفَرِّطًا فَضَاعَتْ ضَمِنَ.
وَنَمَاءُ النَّقْدِ:
رِبْحٌ، وَفَائِدٌة، وَغَلَّةٌ فَالرِّبْحُ يُزَكَّى لِحَوْلِ الأَصْلِ عَلَى الْمَعْرُوفِ كَالنَّتَاجِ لا كَالْفَوَائِدِ، وَرُوِيَ فِي مَسْأَلَةٍ: لَوْ أَخَّرَ خَاصَّةً كَالْفَوَائِدِ، وَقِيلَ: كَالأَصْلِ بَعْدَ

1 / 145