والأول وهو الصحيح. ومن ترك الذبح الواجب وهو ذبح التمتع باجماع وذبح الإحصار والقرن عند بعض لزمه دم. ومن لم يحلق ولم يقصر حتى خرج من مكة فعليه دم. والذي عندي أن من ترك طواف الزيارة حتى مات مضيعا لا حج له فليوص بالحج إذا اختصر
ولا وصية عليه به إن لم يضيع. ولا يطالب بالإعادة. ومن مات بعد الوقوف وأتم عنه رفيقه أو وليه.
قلت: أو غيرها ما بقي من حجه جاز. ولا يرمى ولا يزور له حتى يفعل ذلك لنفسه. وإلا كان كمدخل حج في حج.
صفحة (212)
وكحاج عن غيره قبل نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{ حج عن نفسك ثم حج عن غيرك}.ومن احتضر في طريق الحج لزمه أن يوصى به عند بعض.
وقيل: لا. والحق عندي إن فرض قبل ذلك لزمته الوصية. وإلالم تلزمه لانكشاف الغيب. أي أنه لم يكن له من الوقت ما يدرك فيه الحج من أول وجوبه في الظاهر وقدرته على الإحتضار. ومن ترك الجمار حتى خرج أيام التشريق فبكل جمرة دم. وذلك تسع شياه إن تأخر نفر إلى اليوم الثالث.وست إن نفر في الثاني.
وعاشرة أو سابعة لجمرة العقبة يوم النحر. ولا دم إن أدرك ما فاته قبل خروجها. وإن علم أنه رمى العقبة بأقل من سبع حصيات وترك ذلك عامدا حتى انقضت أيام الرمي فدم. فإن ترك حصاة في سائر الحصى فإطعام سكين.
صفحة (213)
وبجزي مد للمسكين. وإن ترك حصاتين فمسكينان. وإن ترك ثلاثا أو أكثر فدم من كل جمرة.
ومن ترك من كل جمرة حصاة فثلاثة مساكين. وإن ترك من كل جمرة حصاتين فستة مساكين. ومن ترك ثلاث حصيات من كل جمرة فثلاث شياه.ذلك على قول. وتسع على قول. فكل جمرة ينظر إليها بالاستقلال.فإن ترك الأقل منها أطعم المساكين أو الثلاث أو أكثر فالدم. وقيل: يلزم الدم فأكثر من ثلاث .ولزم الدم من قدم نسكا على نسك.أو ترك الوداع.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 41
पृष्ठ 86