وقيل:الأفضل في الضحية فحل الضأن. والخصى أفضل من الأنثى.
وأنثى الضأن أفضل من ذكر المعز. وأنثى المعز أفضل من البقر والإبل.ويجوز اشتراك سبعة في البدنة.
الثاني: الحلق والتقصير. والحلق أفضل. ويتعين بالحلق. وفيمن ليس له شعر يتأتى حلقه فإنه يجز الموس على رأسه. والتقصير في المرأة لأن الحلق لها مثله. قيل: ويتعين الحلق فيمن لبذ شعره أو ظفره أو عقصه.
ويأخذ في التقصير من جميع الشعر كما يحلق جميعه. ويستحب أن يأخذ بعد الحلق أو التقصير من لحيته أن زادت على القبضة وشاربه وأظفاره.
صفحة (204)
وتقصر المرأة مقدار صبعين.وقيل: تقصر القصير والطويل.وقيل:تأخذ الكثيرة الشعر ثلثه.
أو ربعه. وقليلته دون ذلك.وتدفن ما قصرت أو تلقيه. وقيل:يكفي في الحلق والتقصير ثلاث شعرات.
والحلق والتقصير نسك واجب على الحاج والمعتمر عندنا. يجب الدم بتركه.
وقيل:ليس واجبا فلا دم بتركه. وعلى الأول فيجب تقديمه على جميع أنواع النخلات.
قيل: والواجب إن لا يخرج من مكة حتى يحلق أو يقصر.فإن لم يفعل فالدم. وعن أبي حنيفة: ليس على المقصر حلق ولا تقصير. الثالث: أن يقول اللهم بارك في تفثي واغفر لي ذنبي واشكر لي حلقي.
صفحة (205)
ويكثر من قوله الحمد لله رب العالمين رب السموات السبع ورب العرش العظيم.وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.ويقول ذلك في كل موقف. الرابع: زيارة البيت. وتعجيلها أفضل.
ولا شيء على من أخرها. وصلاة العيد لا تصلى في ذلك اليوم إلا بالجماعة في منى.
وإذا ذبح وحلق أو قصر حل من إحرامه. وحل له الحلال كله إلا النساء وصيد غير الحرم فحتى يزور.
وذلك التحلل الأصغر. وأما التحلل الأكبر فزيارة البيت.ويفعل في الزيارة ما مر من دخول المسجد والطواف والركوع وزمزم والخروج للسعي. وإذا قضى ذلك في خرج من حينه لمنى. ولا يطوف بعد ذلك تطوعا.
وإن فعل أخطأ عند بعضهم.
पृष्ठ 83