والسنة والوضوء قبله إلا القدمين فيؤخرهما حتى يفرغ من غسلهما للجنابة، وإن قدمهما جاز وإذا شرع في الوضوء قبل الاغتسال فليغسل عورته عند الوصول إليها بغير اليد أو بها ملفوفة أو يصب الماء بشدة أو بإيصال الماء بلا عرك عند مجيز غسل القليل، كذلك أو بظاهر على قول من لا ينقض الوضوء بظهر اليد، ومن لم يشترط الموالاة ولا الترتيب في الغسل أجاز أن يغسل عورته قبل الوضوء غسلا ينويه للجنابة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 33
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:13 : الفصل الثالث عشر
التيمم لغة: القصد، وشرعها طهارة منتسية الصعيد الطيب ضرورية تشمل على الوجه واليدين، وتستعمل عند فقد الماء وكذلك تستعمل عند عدم القدرة على استعماله، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمنكره مشرك، ولا يصح إلا بالبلوغ والعقل والإسلام، فلو تيمم أو توضأ وبلغ أو أسلم أعاد، وفي جواز لا اغتسال قبل الوقت قولان، والصحيح الجواز، ولا يصح هو.
ولا وضوء من حائض ونفساء، والتيمم مخصوص بهذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وكذا التطهر بالتراب، وجعل الصفوف كصفوف الملائكة، والصلاة حيث أدركت، وسبب نزول آية التيمم أن عائشة رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة على غير ماء لالتماس عقد لها انقطع ونام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 34
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:14 : الفصل الرابع عشر
صح أن التيمم لا يجوز قبل الوقت لأنه رخصة، ولا يرخص لشيء قبل حضوره، كما لا يجوز لخائف الجوع أن يأكل من الميتة قبل أن يجوع، وعلل بعضهم ذلك بقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...:). (المائدة:6).
पृष्ठ 93