-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 26
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 21-12-2004 12:03 : الفصل السابع
فرائض الوضوء خمسة: الأول: غسل الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن للأذن، ويغسل جزءا من الرأس تعميم الوجه، ولابد من إيصال الماء إلى أصول الشعر الخفيف كالحاجب، والهدب، والشارب، وجانب اللحية، ويغسل ما بين العارض والأذن.
وقيل: يغسل ما بين جوانب اللحية داخلا، ويقصد الموضع الذي تحت الشفة السفلى، ومن منبت الشعر في جبهته، فيغسل من المعتاد، وكذلك الأصلع، ويغسل ما ظهر من شفتيه وأنفه، وقيل: ما أحمر من شفتيه مع الفم فإنه منه، ويأخذ الماء بيديه إن أمكن، و إلا فباليمنى أو فباليسرى، ويفرغه من إحداهما في الأخرى، ويجمعهما ويغسل وجهه من فوق إلى أسفل، ويجري من أسفل ومن جانب، ولكن لابد من إيصال الماء في يديه ولا يجزي بللهما.
وليس تخليل اللحية بواجب بل مستحب خلافا لبعض، ويشرب عينيه الماء إن كان لا يضر بهما.
الثاني: غسل اليدين مع المرفقين، يبدأ بظهر اليمنى فباطنها ثم يجمعهما، ثم بباطن اليسرى فظاهرها ثم يجمعهما، ولابد من التخليل بين الأصابع و إلا لم يجز، وهو أن يجعل بطن اليسرى على ظاهر اليمنى، ويدخل الأصابع، وبطن اليمنى على ظاهر اليسر، ويدخل كذلك ولا يشبك، ويجزي عن تخليل إيصال الماء بين الأصابع مع عرك بعض ببعض أو عرك بشيء، وقيل: إن التخليل لا يجب إجماعا على عدم وجوبه، ولعل المراد هو يجزي عرك الأصابع بعض ببعض، والمراد بالتخليل الواجب في الحديث إيصال الماء خلال الأصابع ولو بلا إدخال أصابع ونحوها.
पृष्ठ 81