أقبل وصي باع عبدا من التركة بغير محضر الغرماء فهو جائز وليس لأحد الوصيين أن يشتري للصغار شيئا إلا الكسوة والطعام وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) فعل أحدهما كفعلهما فإن اشترى أحدهما أو أحد الورثة كفنا للميت فهو جائز
رجل أوصى أن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي وقبض الثمن فضاع من يده واستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع فى مال الصغير ورجع الصغير بحصته على الورثة وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا له جاز
पृष्ठ 530