لرجل ولآخر بمائتين ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله نصف ما لكل واحد منهما رجل قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ولو قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر سدس مالي لفلان فليس له إلا سدس واحد
رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا وإن أوصى بسهم من ماله فله مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس
पृष्ठ 521