أقطع وإن غصبه وهو صحيح فقطع المولى يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب فلا شيء عليه عبد محجور عليه غصب عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب رجل غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وقال محمد (رحمه الله) يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن جنى عند المولى فغصبه
पृष्ठ 511