صاحب الشقص منهم وإن باعوا كلهم فهو على المشتري
دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي وجد فيها قتيل فهو على رؤس الرجال قتيل مر في الفرات بين قريتين فلا شيء على أحد وإن مرت دابة بين قريتين عليها قتيل فهو على أقربهما قوم التقوا بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة إلا أن يدعي أولياؤه على أولئك أو على رجل بعينه فلا يكون على أهل المحلة ولا على أولئك شيء حتى يقيموا البينة رجل في يده دار وجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود أنها للذي في يده والله أعلم
पृष्ठ 503