398

अल-गामी अल-सगीर

الجامع الصغير

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
इराक

لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن قيمة الجلد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمة الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه

पृष्ठ 468