كتاب الصلح
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل له على آخر ألف درهم فقال له أد إلي غدا خمس مائة على أنك بريء من الباقي ففعل فهو بريء وإن لم يدفع إليه غدا خمس مائة عاد عليه الألف وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا يعود عليه عبد مأذون له قتل رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبده رجلا عمدا فصالح عنه جاز
पृष्ठ 419