كتاب الدعوى
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) جارية حملت في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه يرد عليه بجميع الثمن وعندهما يرد عليه بحصته من الثمن وإن كان المشتري أعتق الولد فدعواه باطل صبي في يد رجل قال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا جحد العبد أن يكون ابنه فهو ابن المولى رجل في يده غلامان توأمان ولد عنده فباع أحدهما فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الغلام الذي هو في يده
पृष्ठ 413