342

अल-गामी अल-सगीर

الجامع الصغير

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
इराक

رجل له على رجل ألف فأمره أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري وإذا قبضه الآمر فهو له وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو لازم للآمر إذ قبضه المأمور رجل دفع إلى رجل ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمس مائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور هذا إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت تساوي خمس مائة فالقول قول الآمر وإن لم يكن دفع ثمن الجارية للمأمور فهو مشتر لنفسه

رجل قال لرجل اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فاشتراه فالوكالة

पृष्ठ 410