331

अल-गामी अल-सगीर

الجامع الصغير

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

يشهد عنده عدل أو شاهدان وكذلك المولى يخبر بجناية عبده فيعتقه

باب من القضاء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) كل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب فيها ذكر الحقوق وإن أقرض الوصي ضمن ولا يجوز للقاضي أن يأمر إنسانا يقضي بين اثنين إلا أن يكون الخليفة جعل إليه أن يولي القضاء وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض خر غير ذلك أمضاه أب أو وصي سلم شفعة الصغير جاز وهو قول

पृष्ठ 399