296

अल-गामी अल-सगीर

الجامع الصغير

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

والله أعلم

مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لآخر بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل من الثمن

पृष्ठ 364