221

अल-गामी अल-सगीर

الجامع الصغير

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1406 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل

पृष्ठ 289