747

जामिक मसानिद

جامع المسانيد

संपादक

الدكتور علي حسين البواب

प्रकाशक

مكتبة الرشد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
the Musnads
collections
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
अब्बासी
(١٣٧٢) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن بن موسى قال: حدّثنا ابن لهيعة قال: حدّثنا يزيد بن أبي حبيب عن عُليّ بن رباح عن أبي قتادة:
عن رسول اللَّه ﷺ قال: "خيرُ الخيل الأدهمُ، الأقرحُ، الأرثمُ المُحَجَّلُ ثلاثٌ (١)، مطلقُ اليمين، فإن لم يكن أدهم فكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَة" (٢).
الأقرح: الذي في غرّته بياضٌ قدر دِرهم أو دون.
والأرثم: الذي بجَحْفلته العليا بياض. والجَحْفلة: الشَّفَة (٣).
(١٣٧٣) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن إسحق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن حُميدة ابنة عُبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة:
أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ منه، فأصغى (٤) لها الإناء حتى شَرِبَتْ. قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إنّ رسول اللَّه ﷺ قال: "إنّها ليست بنَجَس، أنّها من الطوّافين عليكم والطوّافات".
قال الترمذي: هذا حديث صحيح (٥).

(١) في إعراب الحديث للعكبري ١٧٤: الصواب أن يرفع، فيكون التقدير: المحجّل ثلاثٌ منه. وثلاث مرفوع بالمُحَجّل، ولا يجوز جرّه، لأنهم أجمعوا على أنّه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة. ولو كان: المحجّل الثلاث لجاز الجرّ.
(٢) المسند ٥/ ٣٠٠. وفيه ابن لهيعة، ولكنه توبع من يحيى بن أيّوب الغافقي، وهو ثقة. ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة ويحيى ٤/ ١٧٦ (١٦٩٦، ١٦٩٧)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجة ٢/ ٩٣٣ (٢٧٨٩)، والحاكم ٢/ ٩٢، وابن حبّان ١٠/ ٥٣١ (٤٦٧٦) كلهّم من طريق يحيى. قال الحاكم: غريب، صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني.
(٣) والأدهم: الأسود. والمحجّل: الذي في قوائمه بياض. والكميت: بين السواد والحمرة. ومطلق - ويروى: طلق: أي لا تحجيل فيه.
(٤) أصغى: أمال.
(٥) المسند ٥/ ٣٠٣. ومن طريق مالك في الترمذي ٨/ ١٥٣ (٩٢) وقال: حسن صحيح. والنسائي ١/ ٥٥، ١٧٨، وأبي داود ١/ ١٩ (٧٥)، وابن ماجة ١/ ١٣١ (٣٦٧)، وصحّحه ابن خزيمة ١/ ٥٥ (١٠٤)، والحاكم والذهبي ١/ ٥٩، وابن حبّان ٤/ ١١٤ (١٢٩٩)، وأخرجه الطحاوي في المشكل ٧/ ٧٤ (٢٦٥٥). وصحّحه المحقّقون.

2 / 267