(كتاب الطهارة) قوله رحمه الله: (فالوضوء يجب
للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن).
وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن - بناء على تحريم مسها للمحدث - فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المس عبادة كما صرح به جمع من المفسرين، وكذا حمل المصحف، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل.
وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه.
पृष्ठ 68