وتعبيره ب (المبطل)، أولى من تعبير غيره بالغالب (1)، لأنه أصرح في نفي النقض عن السنة، وهي مبادئ النوم.
وأراد بقوله (مطلقا): تعميم النقض في جميع الحالات، سواء كان النائم قاعدا، أو منفرجا، أو قائما، أو راكعا، لأن قوله عليه السلام : (فمن نام فليتوضأ) (2) للعموم، وتخصيص ابن بابويه الحكم بالمنفرج (3) ضعيف.
ولو شك هل خفي عليه الصوت أم لا؟ وأن ما خطر له منام، أم حديث النفس؟ بنى على استصحاب الطهارة، ولو كان فاقد الحاسة قدر وجودها، وعمل بما يغلب على ظنه.
قوله: (والاستحاضة القليلة).
أورد على العبارة شيخنا الشهيد قسمي المتوسطة في غير الصبح، فإنهما يوجبان الوضوء خاصة (4)، فكان عليه أن يذكرهما، ليكون كلامه حاصرا لأسباب الوضوء، كما صنع شيخنا في كتبه.
ويمكن دفع الإيراد، بأن المتوسطة من أسباب الغسل، لأنها سبب له بالنسبة إلى الصبح، أو يقال: إذا انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين، أو العشاءين وجب الغسل إذا كان في وقت الصبح يوجبه، فالمتوسطة من أسباب الغسل، وإن تخلف الحكم لعارض.
وكل هذا لا يشفي، لأن غايته أن يكون من أسباب الوضوء وحده تارة، ومن أسباب الغسل أخرى، فلا بد من ضم كل إلى بابه، ليكون المذكور حاصرا لأسباب كل منهما.
पृष्ठ 83