274

जामिक ली मसाइल मुदव्वना

الجامع لمسائل المدونة

संपादक

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

प्रकाशक

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

शैलियों

فيحتمل الوضوء المذكور في هذه الأخبار، إنما هو غسل الدم من الأنف، كما قيل: «إنه توضأ مما مست النار» وفي قوله: «من أكل لحم جزور فليتوضأ»؛ لأن الوضوء إنما يجب من الحدث، ولم يثبت أن الرعاف حدث، ولو كان حدثًا، لما جاز البناء فيه، كسائر الأحداث.
قال الأبهري: وأيضًا، فلما كان قليل الرعاف لا يوجب نقض الوضوء باتفاق، وجب أن يكون كثيره كذلك، كالبصاق، والمخاط عكسه البول، والرجيع فإن قليل هذا مساو لكثيره، وكذلك الحجة في القيء.
قال: وأبو حنيفة يرى عليه في كثيرها الوضوء.

1 / 273