226

जामिक ली मसाइल मुदव्वना

الجامع لمسائل المدونة

संपादक

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

प्रकाशक

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

शैलियों

قال في حديث آخر: <<ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها>>. قال البخاري: يعني لم يمسح بها.
ففي هذا دليل أنه غسل جسده غير أعضاء الوضوء المقدم غسلها، كذلك استدل به البخاري.
[فصل-٣ -: في موجبات الغسل]
قال بعض علمائنا: ويجب الغسل من خمسة أوجه: من إنزال الماء الدافق للذة، من جماع أو احتلام أو غيره، ومن التقاء الختانين أنزلا أم لا، ومن الحيض والنفاس، وبإسلام الكافر.
[فصل-٤ -: أنواع الغسل المسنون]
والغسل المسنون خمسة أغسال: غسل الجمعة، وغسل العيدين، وغسل

1 / 225