168

जामिक ली मसाइल मुदव्वना

الجامع لمسائل المدونة

अन्वेषक

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

प्रकाशक

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

शैलियों

قال غيره: ويجزئ هذا الاختلاف في شعر المرأة المنسدل، والطويل الشعر من الرجال، ومذهبه في المدونة أنه يمسح، وهو قوله: وتمسح على ما استرخى من شعرها نحو الدلالين، وكذلك الطويل الشعر من الرجال.
م وما روي عن ابن سيرين أنه ليس من السنة غسل اللحية، قيل: معناه تخليلها، وقيل: معناه لا يستأنف لها ما يغسلها به، وإنما يمر عليها يده بالماء الذي غسل به وجهه، وهذا أبين.
[فصل-٥ -: في حكم التنشف بالمنديل بعد الوضوء]
قال مالك: ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء. وروى ابن وهب "أن النبي ﷺ كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

1 / 167