161

जामिक ली मसाइल मुदव्वना

الجامع لمسائل المدونة

अन्वेषक

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

प्रकाशक

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

शैलियों

صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع ولم يجزئه مسحه بما في لحيته من بلل وليأتنف مسحه ويبتدئ الصلاة.
قال ابن القاسم: ولا يعيد غسل رجليه، إن كان وضوءه قد جف.
قال: وقال ابن الماجشون في الواضحة: إن قرب من الماء فلا يمسح به رأسه، وإن بعد فليمسح به رأسه، إن كان بللًا بينًا فيه فضل.
م فوجه قول مالك: أن ما بلل اللحية، كماء توضئ به مرة، فلا يمسح به رأسه، كما لا يتوضأ به.
ووجه قول ابن الماجشون: أنه وإن كان كماء توضئ به مرة، ما لم يصر مضافًا لوسخ في اللحية فلا بأس بالمسح به عند عدم الماء، ولئلا

1 / 160