باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله/
[فصل -١ - في حكم الطهارة. وشروط وجوبها]
قال محمد بن عبد الله من يونس ﵀: «الطهارة من الحدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة».
وشروط وجوبها خمسة: الإسلام، البلوغ، وثبات العقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، وحضور وقت الصلاة.
قال ابن مسعود، وغيرة «كان الطهر في أول الإسلام سنة حتى نزل
1 / 14