120

जामिक ली मसाइल मुदव्वना

الجامع لمسائل المدونة

अन्वेषक

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

प्रकाशक

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

शैलियों

أو بباطن الأصابع.
قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.
وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.
وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.
ودليلنا قول النبي ﷺ: <<من مس الذكر فليتوضأ>>، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.
قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه

1 / 119