89

قال سعدان قلت لمحمد: فأي الأقاويل أحب إليك، قال: إذا تبين أن ليس بها حمل، قلت: هو عيب يرد به فأومى برأسه لا، وقال محمد في المسائل: وإذا أراد أن يبيع جارية قد وطئها وهي ممن تحيض، وقد ارتفع حيضها فإنه يستبرئها بما بين ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، وقال في وقت آخر في المسائل: ما بينه وبين سنتين، وإذا اشتراها المشتري استبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بشهر إن كانت ممن لا تحيض.

مسألة استبراء الأمة إذا سبيت

قال محمد: وإذا سبيت الأمة لا زوج لها استبرئت بحيضة، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سبى صفية استبرئها بحيضة.

وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن توطئ الحبالى من الفيئ حتى يضعن، وغير الحبالى حتى يستبرين بحيضة فإن سبيت أمة ذات زوج استبرئت بحيضتين .

مسألة هل للرجل أن يأتي أمته فيما دون الفرج قبل أن يستبرئها؟

पृष्ठ 90