जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शैलियों
مسألة قال محمد فيما روى سعدان عنه: وأحب إلي أن يتزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فقد أجاز ذلك جماعة من العلما، وإن نهاه عن التزويج فلا يتزوج إلا بإذنه.
مسألة هل للعبد أن يتسرى؟
قال محمد: ليس للعبد أن يتسرى مسلمة ولا ذمية فإن وهب السيد لعبده جارية وأذن له في وطئها فليس له أن يطأها، وليس له أن يطأ فرجا إلا بتزويج إما حرة أو أمة قال ذلك أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام، وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، وكذلك المدبر وابن أم الولد.
مسألة هل يجوز نكاح الأمة على الحرة؟
قال محمد: ولا يجوز للحر نكاح الأمة على الحرة فإن نكح أمة على حرة فنكاحها باطل سواء كانت الحرة مسلمة أو ذمية، وسواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، ولا بأس بنكاح الحرة على الأمة وله أن يتزوج حتى يكمل أربعا بالأمة، قال بذلك علي بن أبي طالب عليه السلام.
पृष्ठ 59