जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शैलियों
مسألة قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: اعتق جاريتك هذه وزوجنيها ولك علي ألف درهم، فقال: قد اعتقتها وزوجتكها ولي عليك ألف درهم فإن الألف يقسم على قيمة الجارية وعلى مهر مثلها فما أصاب قيمة الجارية فإنه يلقى عنه وما أصاب مهر مثلها أوجب عليه، وتفسير ذلك إذا كان قيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة(¬1) درهم فإن الألف يقسم على ستة أسهم فيلزمه من ذلك سدس الألف وهو حصة المهر وتلقي عنه خمسة أسداس الألف وهي حصة القيمة.
पृष्ठ 45