284

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

وإذا تزوج العبد حرة أو أمة أو مكاتبة بإذن سيده فنفقتها وصداقها على سيده في رقبة العبد يعني أنه يباع في ذلك إلا أن يؤدي عنه المولى وينبغي على قول محمد أنه إن مات العبد بطل ذلك عن المولى، فإن ترك كسبا كانت النفقة فيه وإن قتل كان المهر والنفقة في قيمته وكسبه، وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة قالوا: وكذلك المدبر وأم الولد بمنزلة العبد، إلا أنهما لايباعان، ولكن يسعيان في النفقة، والمكاتب يسعى في نفقة زوجته ويؤدي من كسبه، فإن عجز بيع إلا أن يؤدي عنه المولى.

وروى محمد بإسناده عن الشعبي قال: إذا طلق العبد حرة حاملا فلا نفقة عليه.

مسألة نفقة زوجة العبد

قال محمد: وإذا زوج الرجل عبده أو مكاتبه فعليه مهره ونفقة زوجته والمهر في رقبة العبد وإذا زوجه مملوكة أو مدبرة أو أم ولد فليس عليه نفقتها، إلا أن يدفعوها إليه ولا يزوج الأب عبد ولده الصغير؛ لأنه يغرمه مهره ويوجب على العبد نفقة امرأته، ولكن يزوج أمة ولده الصغير؛ لأنه يكسب لها مهرا.

مسألة إذا تزوج الحر أمة أو العبد حرة على من نفقة أولاده

पृष्ठ 286