जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
مسألة نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد في المسائل: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. بلغنا ذلك عن علي عليه السلام وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وعن عبدالله وشريح وأبي جعفر محمد بن علي.
وروى محمد بأسانيده عن الشعبي عن علي، وعبدالله، وعن ابن عمر وشريح، وإبراهيم والشعبي، وقتادة وحماد، مثل ذلك.
قال محمد: وإن لم تكن حبلى فنفقتها في عدتها من نصيبها، وقال محمد فيما حدثنا [ص357] علي، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه قال علي عليه السلام: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال ليس عنه فيه اختلاف.
مسألة إذا أسلم اليهودي أو المجوسي ولم تسلم امرأته هل لها نفقة؟
قال محمد: وإذا أسلم المجوسي ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها، وإذا أسلم اليهودي أو النصراني ولم تسلم امراته فلها النفقة وهما على نكاحهما، وإذا أسلمت امرأة اليهودي أو المجوسي أو النصراني ولم يسلم الزوج فلها النفقة مادامت في عدتها، ويفرق بينهما، وإذا أسلم المجوسيان أو النصرانيان فهما على نكاحهما.
पृष्ठ 284