278

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

قال محمد: والمطلقة ثلاثا والمختلعة على جعل وكل بائن: فعليه السكنى والنفقة حتى تقضي عدتها حاملا كانت أو غير حامل، بلغنا ذلك عن علي عليه السلام وروي عن أبي جعفر محمد بن علي وعن شريح والأسود وإبراهيم نحو ذلك، وقال الله عز وجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}[الطلاق:6] إلا أن يكون الزوج اشترط على المختلعة في الخلع ألا نفقة لها.

وقال الشعبي: لها السكنى؛ لأنه حق للزوج(¬1) ولا نفقة لها، وكيف أجعل لها نفقة وأنا آخذ منها.

وعن إبراهيم: إن فاطمة بنت قيس قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنا ولا نفقة، فقال عمر: لا يقبل في ذلك قول امرأة فجعل لها السكنى والنفقة.

قال إبراهيم: كانت عائشة إذا ذكرت فاطمة بنت قيس قالت: إنه لا خير لها في ذكره إنما أخرجت بسوء خلقها.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كانت فاطمة بنت قيس امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم ولم تعتد في بيت زوجها.

وعن ابن عباس: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، قال: هوأن تعدوا على أهله فإذا فعلت ذلك حل له إخراجها [ص356].

पृष्ठ 280