مسألة إذا طولب الزوج بالنفقة فهرب أو دافع هل عليه نفقة ما مضى؟
قال محمد: وإذا غاب الزوج عن امرأته فأنفقت على نفسها في غيبته من مالها أو أنفق عليها أبوها أو غيره في غيبته لم يرجع على الزوج بشيء من النفقة، إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة عليه، وأذن لها أن تستقرض عليه، وروي نحو ذلك عن شريك، وإذا استدانت عليه نفقتها في غيبته بغير إذن قاض فقد اختلف في ذلك، قال إبراهيم: يلزمه فضاؤه بمنزلتها لو أنفقت من ماله وهو لا يعلم بغير أمره.
पृष्ठ 276