262

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

قال الحسن ومحمد: وإن كان الطلاق ثلاثا أو واحدة باينة فلا لعان بينهما ولاحد عليه، هذا قول محمد في الحدود، وكذلك روي عن سعدان في مسائله عنه، وروى نحو ذلك عن إبراهيم وابن أبي ليلى وحسن بن صالح وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إنما كان حده اللعان وهو الفرقة وقد فارقها، قالوا: وإن أكذب نفسه بعد الطلاق الباين فلا حد عليه ولا لعان، وقد قال محمد في كتاب الطلاق خلاف هذا: إن طلقها طلاقا باينا واحدة أو ثلاثا، ثم قذفها جلد الحد ولا يلاعن(¬1) وألزما الولد ، وروي عن إبراهيم والشعبي نحو ذلك.

مسألة قال محمد: وإن قال لها: كنت زنيت وأنت امرأة لي جلد الحد ولم يلاعن، وروى محمد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك جلد الحد.

وقال زرارة بن أوفى، والحسن البصري، وسفيان، وأبو حنيفة: يلاعن.

وعن الشعبي قال: إذا قال: زنيت وأنت نصرانية لاعن.

وعن إبراهيم قال: إذا قال: زنيت وأنت أمة، ثم اعتقت يا زانية جلد الحد إلا أن يقول كنت زنيت.

पृष्ठ 264