जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهد الرجل والمرأة الأكثر من الشهادة فشهدا ثلاثا ثلاثا فغفل الإمام ففرق بينهما وقعت الفرقة بينهما.
مسألة إذا تم اللعان بينهما ولم يفرق الحاكم بينهما
قال محمد: ولا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما فإن أكذب نفسه بعد تمام اللعان وقبل أن يفرق الحاكم بينهما فهي امرأته على حالها ويضرب الحد ويتوارثان وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه سوى زفر.
وروى ابن عباس وهو قول زفر أنه إذا تم اللعان وقعت الفرقة بينهما، وإن لم يفرق الحاكم فأن أكذب نفسه بعد ذلك ضرب الحد ولا يجتمعان أبدا، وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا تلاعنا ولم يفرق الحاكم بينهما حتى طلقها طلاقا باينا أو رجعيا أو ظاهر منها وقع عليها طلاقه وظهاره؛ لأنها زوجته حتى يفرق الحاكم بينهما.
مسألة إذا نكل الرجل عن اللعان
قال أحمد بن عيسى ومحمد: وإذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم فأبى الرجل أن يشهد ضرب الحد وألزم الولد.
قال محمد: ولا يفرق بينه وبين امرأته، وكذلك أن شهد أربع شهادات ولم يتم الخامسة لزمه الولد، وضرب الحد سمعنا ذلك عن ابن عباس وحماد وابن أبي ليلى وحسن بن صالح وهو قول أصحاب الحديث.
पृष्ठ 259