250

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

باب اللعان

مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا

قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.

पृष्ठ 252