जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
जामिक काफी
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
शैलियों
باب اللعان
مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا
قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.
पृष्ठ 252