241

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

وعن حاتم ومحمد بن ميمون وعلي بن غراب وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا صلى الله عليه كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر إما أن يطلق، وإما أن يمسك، وعن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر: فكان علي يقفه ولو بعد سنة، قال ولو بعد سنة.

وعن النعمان بن بشير عن علي عليه السلام قال له: الفيء في الأربعة، ولها الفيء بعد الأربعة، قال محمد: -يعني لها أن تحاكمه بعد الأربعة-.

وعن سليمان بن يسار عن بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: في المولي يوقف، وروي عن خلاس والحسن البصري وطلحة بن كريز أن عليا قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة باين.

مسألة معنى الفيء

قال القاسم والحسن ومحمد: الفيء الجماع في الفرج [ص346] إذا كان يقدر عليه، قال القاسم ومحمد: جماعا يوجب الحد والمهر ولا يجزيه الفيء باللسان وهو يقدر على الجماع.

قال محمد: ولو جامعها دون الفرج يريد به الفيء لم يكن فيئا، وروى محمد عن علي وابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا: لا فيء إلا الجماع، قال محمد وهو قول القاسم: وإذا آلى وهو مريض -يعني فاستمر به المرض- فأراد أن يفيء إليها فلم يقدر على جماعها لمرضه أو لكبره أو لعلة أو كانت صغيرة [....بياض....] أو كان غائبا - يعني بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر فصاعدا- كان الفيء أن يفيء بلسانه.

पृष्ठ 243