जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
आधुनिक
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शैलियों
مسألة ما على المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر؟
قال القاسم والحسن ومحمد: ولا يقرب المظاهر امرأته بليل ولانهار حتى يكفر.
قال محمد: موسرا كان أو معسرا، قال الحسن ومحمد: فإن وطئها قبل أن يكفر فليستغفر الله ولا يعد حتى يكفر، وليس عليه إلا الكفارة الواحدة التي كانت عليه قبل أن يقربها.
قال محمد: جرت بذلك السنة من رسول الله .
وروي عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي فأعجبتني فوقعت عليها، فقال : ألم يقل الله عزوجل: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3] أمسك حتى تكفر)).
قال محمد: فلم يأمره إلا بالكفارة الواجبة(¬1).
مسألة قال القاسم: وإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها فتزوجت، ثم طلقها الآخر أو مات عنها فرجعت إلى الأول ولم بكن كفر لظهاره فليكفر [ص344] إذا رجعت إليه قبل أن يمسها ولا يمسها إلا بعد التكفير لقول الله سبحانه: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3].
पृष्ठ 234