204

مسألة عدة الذمية إذا أسلمت

قال محمد: وإذا خرجت الحربية إلينا بأمان وخلفت زوجها على دينها وتقررت ذمية وقعت الفرقة بينهما ولا تزوج حتى تنقضي عدتها من وقت خروجها.

مسألة وروى محمد بإسناده عن عطاء: في مشركة توفى عنها زوجها، ثم أسلمت في عدتها، قال: تعتد عدة المسلمة أربعة أشهر وعشرا.

مسألة عدة الذمية إذا طلقت

قال محمد: وإذا طلق المسلم امرأته الذمية فعدتها ثلاث حيض وهو أحق برجعتها مالم تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا انقطع عنها الدم ورأت البياض خالصا فقد بانت منه ولا رجعة له عليها أغتسلت أو لم تغتسل، خرج وقت صلاة أو لم يخرج.

قال بعضهم: هي في العدة بمنزلة المسلمة وهو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة أو يخرج وقت صلاة.

مسألة على قول محمد في هذه المسألة التي قبل هذه [بياض] إذا طلق الذمي الذمية عليها العدة كهي إذا كانت تحت مسلم.

مسألة عدة الحربية إذا جاءت مسلمة

पृष्ठ 205