186

وقال بعضهم: إنما يقع الطلاق ساعة حلف إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إن لم أنل السماء، وأنت طالق ثلاثا إن لم أذهب إلى مكة وأجيء في يومي أو نحو هذا مما لاسبيل له إليه.

قال محمد: وأما في مسألة أبي الطاهر فلو كنت أنا المسؤول لقلت للحالف طلقها الساعة تطليقه لموضع الخلاف فإذا حاضت ثلاث حيض وطهرت من آخرهن فقد حلت للأزواج ولا تحل للحالف أبدا وإن تزوجت غيره.

पृष्ठ 187