176

قال القاسم عليه السلام: وإذا أشهد على كتابه لزمه الطلاق عند مجي كتابه كما شرط، كما يلزمه لو قال بلسانه، قال محمد: وهو معنى قول القاسم، وكذلك إن وصل الكتاب فلم تقرأه حتى ضاع فقد وقع الطلاق.

قال محمد: فإن لم تعلم بالطلاق حتى انقضا وقت العدة فقد ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: تعتد من يوم علمت، وقال غيره تعتد من يوم وصل الكتاب ووقع الطلاق فإن لم تعلم حتى انقضت العدة فلا عدة عليها.

قال محمد: وهو قول القاسم: وإن ضاع الكتاب قبل وصوله إليها لم يقع الطلاق وعلى قول القاسم عليه السلام ومحمد: وإن مات قبل وصوله إليها لم يقع الطلاق.

قال محمد: وإذا كتب إليها أفعلي كذا وكذا، وأنت طالق فإنه ينوي في ذلك فإن كان أراد إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق لم يقع الطلاق حتى تفعل ذلك الشيء، وإن كان أراد بقوله فأنت طالق ابتدأ منه للطلاق في ذلك الوقت وقع الطلاق وقت ما كتب، وإذا كتب طلاق امرأته لاعبا أو جادا فقد ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: الطلاق هزله وجده سواء، -يعني أنه يقع- وعلى قول محمد: إذا كتب رجل طلاق امرأته على حائط أو على الأرض وكان مستبينا فإنه يقع إذا نوى به الطلاق.

पृष्ठ 177