जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
وقال محمد: إذا قال رجل لامرأته أمرك في يدك أو اختاري أو طلقي نفسك، ثم قال لها بعدذلك: قد رجعت عن ذلك أو قد أبطلت ما جعلت إليك من طلاق وغيره فلا تطلقي نفسك فليس ذلك له والأمر في يدها حتى تقوم من مجلسها ذلك أو تأخذ في كلام غيره؛ لأنه جعل في يدها شيئا يملكه، والأجنبي قد يجعل في يده شيئا لا يملكه هذا قول الحسن والزهري وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه، وقال جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبي وأبو الشعثاء، والأوزاعي إذا أبطل ما جعل إليها قبل أن تكلم فقد خرج من يدها وليس لها أن تطلق نفسها، وإذا جعل أمر امرأته بيد أمها أو أبيها، فقالت: قد قبلت: فهو في يده، فإن قال الزوج: قبل أن يقوم أبو المرأة [ص324]من مجلسه قد أبطلت ما جعلت إليك من طلاق ابنتك فقد بطل ما جعل إلى أبيها، وخرج الأمر من يده فلو طلقها بعد ذلك لم يقع الطلاق.
مسألة وإذا كان له امرأتان فقال لهما طلقا أنفسكما كان ذلك لهما ما دامتا في مجلسهما، فإن قال: قد أبطلت ما جعلت إليكما فلا تطلقا أنفسكما كان لكل واحدة منهما أن تطلق نفسها وليس لها أن تطلق صاحبتها، وإن قال لهما: طلقا أنفسكما فقامتا من مجلسهما ذلك قبل أن يحدثا فيه شيئا كان لكل واحدة أن تطلق صاحبتها وليس لها أن تطلق نفسها قد خرج أمر نفسها من يدها.
पृष्ठ 161